السيد محمد الحسيني الشيرازي
190
إيصال الطالب إلى المكاسب
لكن ظاهر كلمات بعضهم : التعبير بالتعذر ، وهو الأوفق باصالة عدم تسلط المالك على أزيد من الزامه برد العين ، فتأمل . ولعل المراد به التعذر في الحال ، وان كان لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة . ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ، ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن .